أحمد فاضل سعدون الجادري
156
أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة
ولده ، فلم يدر أين هو ، ومات الرجل ، فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتى يجئ ، قلت : فقد الرجل فلم يجئ ، قال : إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم ( فان هو ) جاء ردوه عليه " ( 1 ) . وللرواية سند آخر " عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) " ( 2 ) . سند الرواية : عد العلامة المجلسي الخبر بسنده الأول موثقا وبالثاني ضعيفا ( 3 ) . دلالة الرواية : إن اقتسام الورثة مال الغائب لا يمكن إلا في صورة كون الورثة ملاء . ومنها : ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده ، فلم يدر أين هو ، ومات الرجل ، فأي شئ يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتى يجئ ، قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال : لا ، حتى يجئ ، قلت : فإذا جاء يزكيه ؟ قال : لا ، حتى يحول عليه الحول في يده ، فقلت : فقد الرجل فلم يجئ ، قال : إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم ، فإذا هو جاء ردوه عليه " ( 4 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ( 5 ) . ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي نصر عن حماد عن إسحاق بن عمار ( 6 ) . سند الرواية : الرواية موثقة عند العلامة المجلسي ( 7 ) وأشكل عليها الفاضل الآبي بأن " في الطريق
--> 1 - الوسائل ج 26 ب 6 من أبواب حكم ميراث المفقود ح 6 . 2 - الوسائل ج 26 ب 6 من أبواب حكم ميراث المفقود ص 299 . 3 - مرآة العقول ج 23 ص 232 . 4 - التهذيب ج 9 ص 388 ح 1385 ، الوسائل ج 26 ب 6 من أبواب حكم ميراث المفقود ح 8 . 5 - التهذيب ج 9 ص 388 ح 1385 . 6 - من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 241 ح 768 . 7 - مرآة العقول ج 23 ص 232 .